العلامة الحلي

18

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

البلدة « 1 » . وينبغي للأقربين التثبّت إلى لحوق الآخرين مع احتمال الحال ذلك . ولا يشترط وجدان الركوب فيمن يكون بلده دون مسافة القصر مع قدرته . وأمّا من بعد إلى مسافة القصر : فللشافعيّة وجهان : عدم الاشتراط ، لشدّة الخطب ، وثبوته كالحجّ « 2 » . وكذا الوجهان في اشتراط الزاد « 3 » . مسألة 8 : لو نزل الكفّار في خراب أو على جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان ، احتمل مساواته لنزولهم في البلد ، لأنّه من دار الإسلام ، وعدمه ، لأنّ الديار تشرف بسكون المسلمين . وللشافعيّة وجهان « 4 » . ولو أسروا مسلما أو جماعة من المسلمين ، فالوجه : أنّه كدخول دار الإسلام ، لأنّ سبب حرمة دار الإسلام حرمة المسلمين ، فالاستيلاء على المسلمين أعظم من الاستيلاء على دارهم . ويحتمل المنع ، لأنّ إعداد الجيش وتجهيز الجند لواحد يقع في الأسر بعيد . وللشافعيّة وجهان « 5 » .

--> ( 1 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 366 - 367 ، روضة الطالبين 7 : 417 . ( 2 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 417 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 417 . ( 4 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 417 - 418 . ( 5 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 418 .